الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية تونس: يمكنم قراءة أو تحميل تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة

نشر في  12 جوان 2018  (15:40)

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في فيسبوك قبل قليل التقرير النهائي للجنة الحريّات الفرديّة والمساواة.

لتحميل هذا التقرير اضغط هنا

ومن بين النقاط الهامة التي تطرق اليها التقرير النقطة المتعلقة بعقوبة الاعدام حيث اقترحت بشانها اللجنة حلين ممكنين..

الحل الأول يكمن في الغاء العقوبة تماما وذلك تماشيا مع التوجهات الحالية للدول التي الغت العقوبة لكل اصناف الجرائم "160 دولة اي اكثر من ثلثي الدول الى حدود سنة 2017". ورأت اللجنة ان الغاء هذه العقوبة نتيجة منطقية بقرار الامم المتحدة عدد 187 -71 الذي صوتت لفائدته الجمهورية التونسية 19 ديسمبر 2016.

الحل الثاني ينطلق مما ورد في الفصل 22 من الدستور في علاقة بتحديد المشرع للحالات القصوى التي تقتضي عقوبة الاعدام وترى اللجنة انه ينبغي على الاقل التضييق قدر الامكان في هذه الحالات القصوى وللتوصل الى ذلك وفي غياب معايير محددة لهذه الحالات، تقترح اللجنة اعتبار الجريمة القصوى هي الجريمة التي ينتج عنها ضرر لا يمكن تداركه والموت فقط هو الامر الذي لا يمكن تداركه وعلى هذا الاساس يمكن القول ان عقوبات الاعدام في الجرائم التي لم ينتج عنها موت لا تتلائم مع الدستور ومع العهد الدولي للحقوق الدولية الاساسية.

ومن بين النقاط الهامة أيضا التي تطرق اليها التقرير، النقطة المتعلقة بالفصل 230 من القانون الجنائي المجرّم للمثلية الجنسية، حيث اقترحت اللجنة حلين الاول: حذف هذه الجريمة التي كانت تعاقب ب3 سنوات سجن مبررة ذلك بأنه لا وجود لموجب لتجريم اللواط او المساحقة بين رشّد وفي غياب العنف او التجاهر بما يجعل من هذه العلاقة الجنسية مكونا من مكونات الحياة الخاصة.

اما المقترح الثاني فيتمثل في الابقاء على الجريمة مع تحويل عقوبتها الى خطية مالية قدرها 500 دينار وتوصي اللجنة بمنع الفحوطات الطبية الجنسية التي ليس لها اي تبرير طبي وليست موضوع رضا حر ومستنير من قبل الاشخاص الذين يخضعون لها والذين هم محل تتبع من قبل العدالة.

كما أوصت اللجنة في ذات الباب على ضرورة التوقف فورا عن الممارسة المتمثلة في الفحص الشرجي القسري للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي الجنسين التي هي مخالفة لالتزامات تونس بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. 

أما النقطة المتعلقة بالمساواة في الميراث فقد رفعت اللجنة المقترحات التالية:

أ- ما يقترح تحقيقه عاجلا:

1- وجوب ضمان المساواة بين الجنسين في الصور الغالبة وهي حالات:

- ابناء

- الابوين

- الزوجين

- الاخوة

2- ضمان المساواة قانونا مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة.

3- ضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة ان كانت ترغب في اخذ نصف الميراث  او نصف نصيب شقيقها.

ب- ما يقترح الشروع فيه عاجلا واتمامه في اقرب الاجال:

 وجوب الغاء التمييز في المواريث الغاء تاما وذلك بحذف نظام العصبة الذي يمنح امتيازا من الاقارب من الذكور على حساب الاقارب من الاناث ثم وضع فلسفة جديدة قوامها ترتيب الورثة طبقات بحسب القرب من المتوفي فيرث اولا القرين والفروع وثانيا الابوان والاخوة وثالثا الاجداد ورابعا الحواشي غير الاخوة (الاعمام والاخوال ذكورا واناثا).